الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
67
تحرير المجلة ( ط . ج )
النفقة : تستحقّها الزوجة بالعقد الدائم مع عدم النشوز مطلقا ، ولا تستحقّها المنقطعة بإطلاق العقد . وهل تستحقّها بالشرط ؟ الأصحّ نعم « 1 » . القسم : للزوجة الدائمة - مع إطلاق العقد - مضاجعة ليلة من أربع ، وتستحقّ الوطء مرّة في أربعة أشهر ، أمّا المنقطعة فلا تستحقّ شيئا منهما مع الإطلاق ، أمّا مع الشرط فالأصحّ الاستحقاق « 2 » إذا لم يزاحم حقّ الدائميات . وللزوجة الدائمة إسقاط ليلتها ، أو هبتها لإحدى ضرّاتها ، أو مصالحة الزوج عليها . النشوز : إذا امتنع الزوج عن أداء حقوق الزوجة - وهي : النفقة وحقّ المضاجعة والمواقعة - أو لم يعاشرها بالمعروف صار ناشزا ، ولها أن تمنع نفسها عنه ، فإن لم يرتدع رفعت أمرها إلى حاكم الشرع ، فإمّا فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
--> ( 1 ) وهو ما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة 309 . أمّا أغلب الفقهاء فقد ذهبوا إلى العدم . راجع الهامش السابق . ( 2 ) المشهور أن لا قسمة للمتمتع بها . ( المختلف 7 : 318 ) . ويستفاد هذا من إطلاق كلام النجفي في الجواهر 29 : 117 .